831

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
لِلْجَدِّ (١) مِن قِبَلِ الأَبِ [إذا كانَ ولِيًّا على مَنْ يُوصَى علَيه] (٢).
ولَيس ذلكَ لِلأُمْ ولَا لِغَيْرِ الأبِ والجَدِّ إلَّا في صُور؛ واحِدَةٍ، وهِيَ أَنْ يكونَ الأُمُ أوْ غَيرُ الأَبِ والجَدِّ وصِيًّا مِن قِبَلِ أَدب أوْ جَدٍّ مَأْذُونًا لَه في الوِصَايةِ عَن المُوصِي.
ولَا يَجوزُ لِلْأبِ نصْبُ وصِيٍّ في حَياةِ الجَدِّ المُتأهِّلِ لِلْوِلايةِ، كذا ذَكرُوهُ.
ويَنبغِي أَنْ يُعتبرَ في ذلكَ وُجُودُ الجدِّ عِندَ المَوتِ، فلَوْ نَصَبَ الأبُ وصِيًّا والجَدُّ حَيُّ (٣) فمَاتَ الجَدُّ، ثُمَّ مَاتَ الأبُ نَفَذَتِ الوَصيةُ قِياسًا (٤) على ما سَنذْكُر في وقْتِ اعتِبارِ شَرْطِ المُوصِي (٥).
وشَرْطُ الوَصِيِّ: العَدَالةُ، والكِفَايَةُ (٦) لِلتَّصَرُّفِ ولَو أعْمَى، وأن لا يكونَ عَدُوًّا لِمَنْ يُوصَى علَيه عِنْدَ الرويانِي وجَماعةٍ (٧).
ويَجوزُ وصِيةُ ذِمِّيٍّ لِذِمِّيٍّ (٨) عَدْلٍ في دِينِه؛ كذَا أطْلَقُوهُ (٩).

(١) في (ل): "الأب أو الجد".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب، ز).
(٣) في (ل): "حيًّا".
(٤) "قياسًا" سقط من (ل).
(٥) في (أ): "الوصي".
(٦) في (ل): "الكفالة".
(٧) في (ل): "وغيره".
(٨) "لذمي" سقط من (ل).
(٩) "كذا أطلقوه": سقط من (ب).

2 / 388