813

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فإنْ ظَهَرَ فَمِنْ (١) رَأسِ المَالِ كما إذَا بانَ بِالمَوتِ، عَتَقَ قَبْلَ المَرَضِ (٢) بتعلِيقٍ مُعتبَرٍ، مِمَّا لَيس (٣) بتصرُّفٍ، بلْ هو إتْلافٌ كأكْلِ (٤) المَريضِ ونَحوِه، لا يُحسَبُ مِن الثُّلُثِ.
وكذا الإتلافُ الشَّرعيُّ بالاسْتيلادِ، فعِتْقُ المُستَولَدَةِ وأوْلادِها الحادِثينَ (٥) الأرِقَّاءِ لَه مِن رأسِ المالِ ومَا لا يُفَوِّتُ مالًا حاصِلًا لَا يُحسَبُ مِن الثُّلُثِ كما في عفْوٍ عنْ قِصاصٍ بِلا مَالٍ، وتَرْكِ شُفعةٍ، أوْ رَدٍّ بعَيبٍ، أو إجازَةِ وصيةٍ، أوِ التزامٍ (٦) عقدٍ: حيثُ لا يكونُ المُفَوَّتُ في مِلْكِه.
وكذَا الرِّبحُ في القِراضِ، وإعارةُ نفسِه أو إجارتُها بدونِ أُجرةِ المِثْلِ.
وكذا لَو نُكِحَتِ المريضَةُ بأقلَّ مِنْ مَهرِ المِثْلِ ولَم يكنِ الزَّوجُ وارِثًا.
ومَا حصَلَ فواتُهُ لا مِن وضْعِ التَّصرُّفِ بلْ بِمقتَضَى الأصْليَّةِ أو الفَرْعيَّةِ كما إذا مَلَكَ الحُرُّ في مَرضِ مَوْتِهِ أباهُ أو ابنَهُ بِلَا عِوَضٍ، فإنَّه يعتِقُ مِن رأسِ المَالِ على المَذهبِ المُفتَى بِه، خِلَافا لِمَا صحَّحُه في "المُحررِ" (٧) و"المِنهاجِ" (٨).

(١) في (أ): "في".
(٢) في (ل): "بأكل".
(٣) في (أ): "معتبر فليس".
(٤) في (ل): "بأكل".
(٥) في (ب): "الأحادثين"، وفي (ل): "الحادثون".
(٦) في (أ، ب): "إلزام".
(٧) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٢٧٠).
(٨) "منهاج الطالبين" (ص: ٣٥٩).

2 / 370