804

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
مَاتَ بعْدَ عِتقِهِ، وتصِحُّ مِن المُبَعَّضِ فيمَا هُو أَحَقُّ ببعضِهِ الحُرِّ، ولَم يَذكرُوه.
وأمَّا مَن كانَ حُرًّا عنْدَ الوَصيةِ الصَّحيحةِ، ثُم رَقَّ، ولَمْ يُعلمِ الموصَى به إذا (١) كان المالُ عندنا (٢) بأمَانٍ، فالظاهرُ بقاءُ الوصيةِ، ولَم يتعرضُوا لَه.
الثالثُ عَدمُ الرِّدةِ عندَ المَوتِ، فلا تصحُّ وصيةُ المُرتدِّ (٣) إذا قُتلَ، أوْ ماتَ علَى الرِّدَّةِ، وكذا لا تنفُذُ وصيتُهُ قَبْلَ الردَّةِ، ولَم يَذكرُوه، وتصِحُّ مِنَ الكافِر غَيرِ المُرتدِّ مُطْلقًا في غيرِ مُنْكَرٍ (٤) (٥).
* * *
* وأما مَن يُوصى له (٦): فإنْ كانَ غيرَ مُعَيَّنٍ لِجِهَةٍ عامَّةٍ، فالشرطُ (٧) انتفاءُ المعْصيةِ، فتصحُّ للمساجِدِ وعمارتِهِا، ونحوِ ذلك، وفكِّ الأسْرَى (٨) (٩)، ولو في أسيرٍ كافرٍ مِن مُسلِمٍ (١٠)، ولا تصحُّ لِكَنيسةٍ (١١)، ولَو مِن كَافرٍ، ولا ببِناءِ

(١) في (ل): "أو".
(٢) في (ب): "عبدًا".
(٣) في (أ): "الوصية من المرتد".
(٤) في (ل): "بغير منكر".
(٥) "روضة الطالبين" (٦/ ٩٨).
(٦) في (ل): "إليه".
(٧) في (ل): "والشرط".
(٨) في (ل): "الأسارى".
(٩) "روضة الطالبين" (٦/ ٩٨).
(١٠) "ولو في أسير كافر من مسلم": سقط من (ب).
(١١) في (ب): "للكنيسة".

2 / 361