801

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فلانٌ بأمرِ فلانٍ، معناه: قامَ بِه مِن غَيرِ وصِيَّةٍ (١).
وهِيَ في الشَّرعِ: إثباتُ حقٍّ معلَّقٍ (٢) بالمَوتِ -لفظًا أو (٣) تقدِيرًا- مِنْ تبَرُّعٍ عَير تدبيرٍ، ومِن تصرُّفٍ يُنجَرُّ (٤) ذلك بوَفاةِ المَيتِ بعْدَ وُجودِ شَرطِهِ، ويَلْحَقُ بها حُكمًا بما نَجَزَهُ مِن التَّبَرُّعاتِ في مرضِ الموتِ، والملحق به.
ومَن يجعلُ التدبيرَ وصيةً -وهو الذِي نختارُه- لا يذكر مَا يخرجه (٥).
ودليلُها: قولُه تعالى في أرْبعةِ مَواضعَ في المَواريثِ (٦): ﴿مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ﴾ (٧).
وفِي "الصحيحينِ" عنِ ابنِ عُمر ﵄ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَا حَقُّ امرئٍ مُسلِمٍ لَه شيءٌ ويُوصِي فِيه (٨) [يبيتُ لَيلَتَينِ إلَّا ووصيتُه مكتُوبةٌ عندهُ" (٩).

(١) "روضة الطالبين" (٦/ ٩٧).
(٢) في (ل): "معلوم".
(٣) في (أ، ب): "و".
(٤) في (ل، ز): "يتنجز".
(٥) "يخرجه" سقط من (ل).
(٦) في (ل): "الميراث".
(٧) وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها، ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعًا، فهو مقدم عليها شرعًا بعد مؤن التجهيز.
(٨) في (ل): "به".
(٩) "صحيح البخاري" (٢٧٣٨) و"صحيح مسلم" (١٦٢٧). ورواه أبو داود (٢٨٦٢) والترمذي (٩٧٤) والنسائي (٦/ ٢٣٨) وابن ماجة (٢٦٩٩) والطيالسي (١٩٥٠، ١٩٥١).

2 / 358

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i | Usul