780

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
الرَّابعةُ: ابنُ العَمِّ المَذكورِ يَنبغِي أَنْ يُقدَّمَ عَلَى (١) أبِ الجَدِّ، قُلتُه تَخرِيجًا.
الخامسةُ: ابنُ عَمٍّ عاصِبٍ أخٌ لِأمٍّ مُقدَّمٌ (٢) عَلَى ابنِ عَمٍّ فِي رُتْبتِه لَيس أخًا لِأمٍّ فإِن لَمْ يُوجَدْ أَحدٌ مِن عصَباتِ المُعتِقِ أوْ وُجِدَ (٣) وقامَ بِه مَانعٌ فَالمِيراثُ لِمُعتِقِ المُعتِقِ ثُم لِعصَباتِه (٤) كذلكَ.
فإنْ لَم يوجَدْ أَحَدٌ لجِهةِ (٥) ولاءِ المُباشَرةِ فالمِيراثُ (٦) لِبيتِ المَالِ.
فإنْ لَمْ يَكنِ المَيِّتُ عَليه وَلاءُ مُباشرةٍ ولَكنْ أصْلُه علَيه وَلاءٌ فالمِيراثُ لِمعتِقِ أَصلِهِ إذًا كانَ الرِّقُّ مسَّ أَحدَ آباءِ المَيتِ دُونَه، ويَثبتُ (٧) الوَلاءُ فِي هذَا لِمُعتقِ الأُمِّ.
فإنْ عَتَقَ الأبُ انجرَّ الولاءُ مِن مَوالِي الأُمِّ إلَى مَوالِي الأبِ، وكذا لَو أُعتِقَ (٨) الجَدُّ دُون الأبِ، فإنَّه يَنجرُّ إلَى مَوالِي الجَدِّ.
ويُقدَّمُ فِي ذلك الأقربُ فالأقربُ.
وعندَ الاسْتواءِ يُقدَّمُ مُعتِقُ الذَّكَرِ عَلَى مُعتِقِ الأُنثَى.

(١) في (ب): "عليه".
(٢) في (ل): "يقدم".
(٣) في (أ): "وجده".
(٤) في (ل): "لعصبته".
(٥) في (ل): "بجهة".
(٦) في (ل): "ولاء المباشرة كما الثابت فما له".
(٧) في (ل): "وثبت".
(٨) في (ل): "عتق".

2 / 337