778

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والقُرْبى مِنْ جِهةِ الأبِ لا تَحجُبُ البُعْدَى مِن جِهَةِ (١) الأمِّ عَلَى الأَظْهَرِ.
وكذَا لَا تَحجُبُ القُرْبى مِن جِهةِ آباءِ الأَبِ البُعْدَى مِن جِهةِ أُمهاتِ الأبِ عَلَى مَا ذكَرهُ البَغوِيُّ.
وبنتُ الابْنِ يَحجُبُها الابنُ، وتَسقُطُ ببِنتينِ (٢) إنْ لَم تُعصَّبْ، وحُكمُ مَنْ سفَلَ مِنهُنَّ تُقدَّمٌ (٣).
والأختُ الشَّقيقةُ يَحجُبُها مَن يَحجُبُ أخَاها إلَّا أنَّها لَا تُحجَبُ بفُروضٍ مُستغرِقةٍ حيثُ فُرضَ لَها، وكذَا الأختُ لِلْأبِ، وتَسقطُ بأُختَينِ شَقيقتَينِ إنْ لَمْ تُعصَّبْ، وفِي بعضِ مسائِلِ الجَدِّ والإخْوةِ.
والأخْتُ لِلأُمِّ يَحجُبها مَن يَحجُب أخَاها.
وذُو الوَلاءِ يتأخرُ عَن عصَباتِ النسَبِ والفُروضِ المُستغرِقةِ، فلَا شَيءَ لَه حِينئذٍ.
وأمَّا مَن لا عصَبةَ لَه مِن النَّسبِ فإنَّ مالَه أوِ الفاضلَ عَن الفُروضِ لِذَوي وَلائِه.
* * *

(١) "الأب والقربى. . . من جهة": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "ببنت".
(٣) في (ل): "مقدم".

2 / 335