757

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فيما لا مُنازعةَ فيه، وما (١) فيه مُنازعةٌ يُقسمُ كما تقدَّمَ.
ولا خُصوصيةَ لِذلكَ بهذِه الصورةِ، بلْ لَو أقامَا بيِّنتيْنِ (٢) كذلكَ بعْدَ الدَّفْنِ، أو على غائبٍ لَمْ يَظْهَرْ حالُهُ، فينبغي (٣) أَنْ يَجرِي فيهِ ذلك، ولعلَّ ما ذُكرَ عن (٤) الشافعيِّ ﵁ عَلَى قولٍ استعمالُ البينتَيْنِ بالقِسمةِ، فأما إذا فَرَّعنا على إبْطالِهما أوِ الترجيحِ فلا يُقسمُ، والأرجحُ ترجيحُ بينَةِ الرجُلِ كما قالهُ الأُستاذُ (٥).
* * *
وأما ذوو الأرحامِ، فهُم (٦) الأقاربُ الخارجُونَ عمَّن ذكَرْنا، وهُم عشرةُ أصنافٍ:
١ - الجدُّ أبو الأم.
٢ - وكلُّ جدٍّ وجدَّةٍ ساقِطَيْنِ.
٣ - وأولادُ البنات.
٤ - وبناتُ الإخوة.
٥ - وبنو الإخوة للأُم.

(١) في (ل): "وفيما".
(٢) في (ب): "بنتين".
(٣) في (ل): "ينبغي".
(٤) "عن": سقط من (ب).
(٥) أي الأستاذ أبو طاهر.
(٦) في (ب): "فهو".

2 / 314