754

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث (١)
الوارِثُ مِن (٢) ذَوِي (٣) القرابةِ وغيرِها مِنَ الذُّكورِ عَشرةٌ (٤):
- اثنانِ مِن أعلَى النَّسبِ، وهما (٥) الأبُ وأبُوه وإنْ عَلا.
- واثنانِ مِن أسفلِه وهما الابنُ وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ.
- وأربعةٌ مِنْ حواشِي النَّسبِ، وهُم الأخُ وابنُه إلا ابنَ الأخ (٦) للأُمِّ والعمِّ، ابنُه إلا مِن الأمِّ فِيهما.
- واثنانِ بِغَيرِ النَّسبِ وهُما الزوجُ وذُو الوَلاءِ (٧).

(١) في (ل): "ومن لا يرث من ذوي القرابة وغيرها".
(٢) في (ب): "من الوارث".
(٣) "ذوي": سقط من (ز).
(٤) "الأم" (٤/ ٧٥ - ٧٦)، و"متن الرحبية" (ص ٢٦)، و"التذكرة" (ص ١١٢ - ١١٣) و"الإرشاد" (٢/ ١٧٢).
(٥) في (ب): "وهم".
(٦) في (ل): "وابنه والأخ".
(٧) يعني الزوج والمُعتِق. راجع "الوسيط" (٤/ ٣٣٣) للغزالي ﵀.
والوارثون من المذكور تفصيلًا خمسة عشر:
١ - الأب.
٢ - الجد وإن علا.
٣ - الزوج.
٤ - الأخ لأم. وهؤلاء الأربعة أصحاب فرو مقدرة.
٥ - الابن.
٦ - ابن الابن وإن نزل. =

2 / 311