747

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
* وشروطُ الإرثِ أربعةٌ (١):
١ - أحدُها: تحقُّقُ موتِ المُوَرِّثِ (٢)، أو إلحاقُهُ بالمَوتى (٣): تقديرًا: كما فِي الجَنينِ المنفصِلِ بجِنايةٍ موجِبةٍ للغُرَّةِ (٤) (٥). أوْ حُكمًا: كما فِي المَفْقودِ الذي حَكَمَ الحاكمُ بالاجتهادِ بمَوتِهِ (٦)، عند مُضِيِّ مُدةٍ يغلبُ على الظنِّ (٧) أنه لا يعيشُ أكثرَ مِنها.
٢ - الثاني: تحقُّقُ (٨) وجودِ المُدْلِي إلى الميِّتِ بِسببٍ خَاصٍّ حيًّا (٩) عندَ مَوتِ المورثِ (١٠)، تحْقِيقًا أو تقدِيرًا، لِيتناولَ (١١) حَمْلًا مَوجُودًا عندَ الموتِ، نُطفةً أو عَلَقَةً ونُفخَ فيه الرُّوحُ، وانفصلَ حيًّا، لوقتٍ (١٢) يعلمُ وجودُه عندَ الموتِ.

(١) راجع تفصيل ذلك في "العذب الفائض" (١/ ١٧ - ١٨).
(٢) في (ل): "الموروث".
(٣) في (ب): "بالمولى".
(٤) "للغرة" سقط من (ل).
(٥) الغرة: عبدٌ أو أَمَةٌ: تقدر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين.
(٦) في (أ، ب): "لموته".
(٧) "على الظن" سقط من (ل).
(٨) في (ل): "لحق".
(٩) في (ل): "حتى".
(١٠) في (ل): "الموروث".
(١١) في (ل): "ليتناوله".
(١٢) في (أ): "بوقت".

2 / 304