728

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والسابقُ إلى الأخْذِ مُقدَّمٌ.
وإنْ أخذَاه (١) مَعًا قُدِّمَ الغَنيُّ علَى الفَقيرِ.
وظَاهرُ العَدَالَةِ على المَستورِ، والبلديُّ أو القرويُّ على البَدَوِيِّ فِيمَنْ لَمْ يُوجَدْ فِي البادِيةِ، فإنِ استوَيَا أُقرِعَ بينهُما.
* * *
ومَدارُ البابِ على تعريفِ أرْبعةِ أُمورٍ:
(١) دِينُ اللَّقيطِ.
(٢) وحُرِّيتُه.
(٣) وحِفْظُه مع ما يتعلقُ بِمالِه.
(٤) وأمرُ نَسبِه.
* * *
١ - أمَّا الأولُ: فهُو مُسلِمٌ [إنْ وُجِدَ حيثُ سَكَنُ مُسلِمٍ] (٢)، كذَا قالُوه (٣) (٤)، والمرَادُ عِنْدَ الإِمكانِ أَنْ يَكونَ مِنْه، وهذَا إذَا لَمْ يُقِمْ ذِمِّيٌ بيِّنةً على نَسبِه، فإنِ استلْحَقَه بِلَا بيِّنةٍ لَحِقَه فِي النَّسَبِ بِشُروطِه الآتيةِ، ولا يُحكَمُ بِكُفرِه، والمَوجودُ فِي دَارِ كُفرٍ لا مُسلِمَ فيها كافرٌ، وهذه تُعرَفُ بتَبَعِيَّةِ الدَّارِ.

(١) في (أ): "أخذله".
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) في (ل): "قالوا".
(٤) "التنبيه" (ص ١٣٣).

2 / 285