713

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والدَّيْنُ لا يُوهَبُ لِغَيرِ مَن عليه، وهِبَتُهُ مِمَّنْ (١) علَيه اِبْراءٌ لَه والمَنافِعُ تقدمتْ فِي "العارِيةِ" والحَقُّ فِي القَسْمِ يأتي فِي "عِشْرَةِ النِّساءِ" إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
* * *
وكل عَينٍ جَازَ بَيْعُها يَجوزُ هبتُها، وما لا يَجوزُ بَيعُهُ لا يَجُوزُ هبتُهُ إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ، يَصحُّ فيها الهِبةُ دُونَ البَيعِ:
١ - مَا لا يُتموَّلُ، لِقِلَّتِه على الأرْجحِ.
٢ - والثِّمارُ قَبْلَ بُدُوِّ الصلاحِ، والزَّرعُ قَبْلَ اشتِدادِ الحَحث مِنْ غَيرِ شَرْطِ القَطْعِ فِيهِما.
٣ - وهِبَةُ الكَلْبِ الذي يُقتَنى على النَّصِّ فِي "الأُمِّ"، خَلافَ ما صحَّحُوه.
٤ - وجلدُ المَيْتةِ -على رأيٍ مَجزومٍ به (٢) فِي الأَوانِي فِي "الرَّوضةِ" (٣)، خِلافَ ما صُحِّحَ (٤) فِي الهِبة (٥)؛ تَبَعًا لِأصْلِه.
٥ - والخَمْرةُ المُحتَرَمةُ على رأيٍ قَويٍّ.
* * *

(١) في (ل): "لمن".
(٢) "به" سقط من (ل).
(٣) "روضة الطالبين" (١/ ٤٣).
(٤) في (ل): "رجح".
(٥) "روضة الطالبين" (٥/ ٣٤٧).

2 / 270