710

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
باب الهبة
هي لُغةً: "إعطاءُ شَيْءٍ (١) بِلَا عِوَضٍ".
يُقالُ: وَهَبْتُ له (٢)، ووُهِبْتُ مِنْه، والأوَّلُ أجْوَدُ، وَهَبًا وَوُهْبَانًا -بإسكانِ الهَاءِ وفَتْحِها- وهِبةً، فالمَصادرُ ثلاثةٌ.
والاسمُ الموهِب والموهِبة (٣): بكسر الهاء (٤) فيهما.
والاتِّهابُ: قَبولُ الهِبةِ، والاستيهابُ سُؤَالُها.
ووهَّابٌ ووهَّابةٌ: كَثيرُ الهِبةِ.
وشَرعًا: "تَمْليكٌ صادرٌ مِنْ أهْلِه فِي الحَياةِ، غيرُ واجبٍ على شَيْءٍ مَخْصوصٍ بِلَا عِوَضٍ".
فتَخرُجُ الوَصيةُ، إذِ التَّمليكُ فيها بعْدَ المَوتِ، ويَخرجُ الواجِبُ مِن زَكاةٍ أوْ نَفقَةٍ أوْ فِدْيةٍ أو كَفَّارةٍ أوْ نَذْرٍ، فإنه لا يُسمَّى هبةً.

(١) في (ز): "الشيء".
(٢) في (ل): "أعطيت له".
(٣) في (ل): "الوهبة".
(٤) في (ب): "الهاء والاتهاب".

2 / 267