702

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
يُوهَبُ، وذكرَ مَصارِفَها. أخرجَه الصحيحانِ (١).
وفِي روايةٍ للبخاريِّ (٢) قال النبيُّ ﷺ: "تصدَّقْ بأصلِهِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ، ولَكِنْ تُنفَقُ ثَمرتُهُ" (٣).
وفِي "الصحيحينِ" مِن طَريقِ أبي هُريرةَ ﵁ أَنَّ النبيَّ ﷺ فِي حقِّ خالدٍ أنَّه احتَبسَ أدْراعَهُ وأَعْتادَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ (٤).
وفِي "صحيحِ مسلمِ" عَنْ أبي هريرَةَ ﵁ عَنِ النبيِّ ﷺ أنه قالَ: "إذَا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُهُ إلا مِن ثلاثٍ: مِن (٥) صَدقةٍ جَاريةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنتفعُ به، أوْ ولَدٍ صَالحٍ يَدعو لَه" (٦).
والصدقةُ الجاريةُ مَحمولةٌ عِندَ العُلَماءِ على الوقْفِ.

(١) "صحيح البخاري" (٢٧٣٧، ٢٧٧٢) في باب الشروط في الوقف، وفي باب الوقف كيف يكتب، و"صحيح مسلم" (١٥/ ١٦٣٢) في باب الوقف.
(٢) في (أ، ب): "البخاري".
(٣) لم أقف عليه بهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف ﵀، وإنما رواه البخاري كما تقدم عن نافعٍ، عن ابن عمر ﵄ قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلهما وتصدقت بها" فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء، والقربى والرقاب وفي سبيل اللَّه والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمولٍ فيه.
(٤) "صحيح البخاري" (١٤٦٨) في باب باب قول اللَّه تعالى ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. . و"صحيح مسلم" في باب في تقديم الزكاة ومنعها (١١/ ٩٨٣).
(٥) في (أ، ز): "إلا من".
(٦) "صحيح مسلم" (١٣/ ٢٦٨٢) في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.

2 / 259