688

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها
المَواتُ والمَوَتانُ: بفَتحِ المِيمِ والواوِ، والميتُ والميتةُ: الأرضُ التي لَم تُعمَرْ قَطُّ (١)، ويُطلَقُ الميتُ والميتةُ على التي لَمْ يُصبْها ماءٌ (٢).
ومقصودُ البابِ الأولُ (٣)، والترجمةُ فيها مَجازٌ مِن جِهَةِ الإحْياءِ والمَواتِ. عن عائشةَ ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "مَن أَعْمَرَ أرْضًا لَيْسَتْ لِأحَدٍ، فَهُو أحَقُّ

(١) قال في "الوسيط" (٤/ ٢١٧ - ٢٢٣): "والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات"، والاختصاصات ستة: النوع الأول العمارة: فكل أرض معمورة فهي محياة فلا تتملك بالإحياء سواء كان ذلك من دار الإسلام أو دار الحرب. النوع الثاني من الاختصاص أن يكون حريم عمارة: فيختص به صاحب العمارة ولا يملك بالإحياء. النوع الثالث اختصاص المُسلمين بعرفة لأجل الوُقُوف. النوع الرابع اختصاص المتحجر: ومن تقدم إلى موضع ونصب حجارة وعلامات للعمارة اختص به بحق السبق بشرط أن يشتغل بالعمارة. النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع: ويجوز للإمام أن يقطع مواتًا على قدر ما يقدر المقطع على عمارته وينزل الإقطاع منزلة التحجر في الاختصاص. النوع السادس الحمى: وهُو كان جائزا لرسُول اللَّه ﷺ وهُو أن يحمي الكلأ ببقعة لإبل الصدقة، وكان يجوز لرسُول اللَّه ﷺ أن يحمي لنفسه وللمسلمين، وهل يجوز للإمام بعده فيه خلاف، والصحيح الجواز إذ حمى عمر ﵁ لإبل المُسلمين.
(٢) "منهاج الطالبين" (ص ٣١٥).
(٣) في (ز): "هو الأول".

2 / 245