685

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فلَهُ عليَّ كذا.
ولا بُدَّ فِي الكُلِّ (١) أَنْ يكونَ العِوَضُ مَعْلُومًا (٢) إلا فِي صُورةِ العِلْجِ، فسيَأتِي فِي السِّيَرِ.
وإنما يَستحِقُّ الجُعْلَ أو (٣) حِصَّةً مِنَ المَردودِ عِنْدَ المُتولِّي مَن سَمِعَ النِّداءَ مِن المُلتزِمِ أوْ مِمَّنْ أَخبَرَ عنه إنْ صدَّقَه الأصْلُ (٤).
ولَو كانَ السامِعُ صغيرًا أو مَجنونًا إذا عَمِلَ السامعُ العَملَ المَقصودَ بنَفْسِه أو بِوَكيلِه أوْ بِعَبْدِه أوْ بِمُعاوِنِهِ لَه خاصةً [مَعَ بَقاءِ العَقْدِ، ولا بَرَأَةَ بالقِراضِ إلا إذا سلَّمَ المضمونُ ثَمنَ ما اشْتراهُ على الأرْجَحِ] (٥) ولو ردَّهُ (٦) مَنْ كانَ فِي يَدِه كالآبِقِ لا كالدَّراهِمِ ونحوِها، أوْ دلَّه مَنْ ليس فِي يَدِه فِي صُورةِ مَنْ دلَّنِي.
ولَوْ عَمِلَ جَماعةٌ سامِعُونَ فهُو بَيْنَهم، فإنْ تَفاوَتَ جُعْلُهم، فلِكُلِّ قِسْطٍ جُعْلُهُ.
* * *

(١) أي كل الصور السابقة.
(٢) وهذا أحد أركان الجعالة، قال في "الوسيط" (٤/ ٢١١ - ٢١٢): الركن الرابع الجعل، وشرطه أن يكون مالا معلُوما فلو شرط مجهُولا فسد واستحق العامل أجرة المثل كما في المُضاربة الفاسدة.
(٣) في (ل): "ولو".
(٤) "الأصل" سقط من (ل).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب، ز).
(٦) "ولو رده": سقط من (ب).

2 / 242