671

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ (١) (٢).
* * *
* ضابطٌ:
لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر (٣) إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:
١ - المرأةُ للإرضاع.
٢ - والبئرُ لِيستقى ماؤُها.
٣ - والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.
٤ - وكذا الأرضُ للزراعةِ (٤) ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.

(١) في (ب): "المنفعة منها".
(٢) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائط، كما في "اللباب" (ص ٢٥٢) للمَحَاملي، قال:
١ - أن تكون المدة معلومة.
٢ - والأجرة معلومة.
٣ - وتلزم من حين العقد.
٤ - وأن لا تعلق على عقد آخر في أحد القولين.
راجع: "التنبيه" (ص ١٢٣) و"الروضة" (٥/ ١٧٤) و"كفاية الأخيار" (١/ ١٩١).
(٣) في (ل): "بالمؤجر".
(٤) في (ب): "للزارعة".

2 / 228