669

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والأحاديثُ فيها كثيرةٌ (١).
وقال بها (٢) العلماء كافةً، إلا مَن لا يعتدُّ بخلافِهِ (٣).

= ورواه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ٢٦٥) والطحاوي في "مشكل الآثار" (٨/ ١٣) من طريق محمد بن عمار المؤذن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذا، وليس بالمحفوظ، ورواه عبد اللَّه بن جعفر المديني، عن سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة، وعبد اللَّه ليس بشيء في الحديث.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ﵁: ذكره البيهقي في "السنن الصغرى" (٢١٣٤) قال: وروينا في حديث حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره. . وإسناده منقطع وفيه ضعف، وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٢٠) وأحمد (٣/ ٥٩، ٦٨، ٧١).
وله شاهد من حديث جابر ﵁: رواه الطبراني في "المعجم الصغير" (٣٤) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥/ ٣٣) من طريق محمد بن زياد الكلبي، حدثنا شرقي بن القطامي، عن أبي الزبير، عن جابر قال قال رسول اللَّه ﷺ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وقال: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد ضعيفان.
قال ابن عدي: وليس لشرقي هذا من الحديث إلا قدر عشرة، أو نحوه، وفي بعض ما رواه مناكير.
(١) ومنها: قوله تعالى في الحديث القدسي: "ثلاثةٌ أنا خصمُهُم يوم القيامة: رجُلٌ أعطى بي ثُم غدر، ورجُلٌ باع حُرًا فأكل ثمنهُ، ورجُلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منهُ ولم يُعط أجرهُ" وهو في "صحيح البخاري" (٢٢٢٧).
(٢) في (ل): "لنا"، وفي (ز): (به).
(٣) كابن كيسان والقاساني، كما في "الوسيط" (٤/ ١٥٣) للغزالي قال: وصحتها مجمعٌ عليها ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان والقاساني.

2 / 226