661

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
الجدِيدِ (١)، إلَّا تبعًا لواحِدٍ مِنهما على الأصحِّ، وإلا المُقْلُ (٢) على وجهٍ جَزَمَ به المَحَامِلِيُّ (٣) وغيرُه، وهو راجحٌ، خلاف ما صَحَّح فِي "الروضة" (٤).
* * *
* ضابطٌ:
يُخالفُ النَّخلُ والعنبُ سائِرَ الأشجارِ (٥) فِي خمسةِ أشياء (٦):
١ - الخَرْصُ (٧).
٢ - والزكاةُ.
٣ - والعَرَايا.
٤ - والمساقاةُ.
٥ - وجوازُ الاستقراضِ.
[وزاد النخلُ على العنبِ التأبيرَ. ذَكَرَ ذلك المَحَامِلِيُّ، وما ذكره فِي جوازِ

(١) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٥).
(٢) المُقْلُ: ثمر شجر الدوم. راجع "اللسان" (١/ ٦٢٨).
(٣) "اللباب" (ص ٢٥١).
(٤) "روضة الطالبين" (٥/ ١٥٠).
(٥) في (ل): " الأشياء".
(٦) راجع: "تحفة الطلاب" (٢/ ٨١)، و"حاشية الشرقاوي" (٢/ ٨١).
(٧) في (ل): "في الخرص".

2 / 218