658

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
باب المساقاة
هي لغة: راجعةٌ إلى مادَّةِ السقْي؛ لأنَّ العامِلَ يَسقِي الشجرَ.
وشرعًا: معاملةٌ مؤقتةٌ على وجهٍ مخصوصٍ من شجرٍ موجودٍ يتعهدُهُ العامِلُ بالسَّقْي والعملِ، على حصةٍ للعامِل معلومةٍ مِن ثمرتِهِ الكائِنةِ عليه أو الحادِثةِ فِي المُدة.
وفِي "الصحيحين" (١) عن ابنِ عمر ﵄ قال: عامَلَ النبيُّ ﷺ أهلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ ما يخرُجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ.
* * *
ومدارُها على سبعة أشياء:

(١) رواه البخاري برقم (٣١٥٢) في باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك اللَّه ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما، عن ابن عُمر ﵄: أن عُمر بن الخطاب أجلى اليهُود، والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسُولُ اللَّه ﷺ لما ظهر على أهل خيبر، أراد أن يُخرج اليهُود منها، وكانت الأرضُ لما ظهر عليها لليهُود وللرسُول وللمُسلمين، فسأل اليهُودُ رسُول اللَّه ﷺ أن يترُكهُم على أن يكفُوا العمل ولهُم نصفُ الثمر، فقال رسُولُ اللَّه ﷺ: "نُقرُّكُم على ذلك ما شئنا"، فأُقروا حتى أجلاهُم عُمرُ في إمارته إلى تيماء، وأريحا.
ورواه مسلم برقم (١٥٥١) في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع عن ابن عُمر ﵄. أنَّ رسُول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرُجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ.

2 / 215