653

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ويفسُدُ بوقوعِهِ على ما خالَفَ (١) التَّعريفَ، لكنْ لا يضُرُّ شرْطُ (٢) عمل غلام (٣) المالِكِ معهُ.
ويفسدُ بالتَّضييقِ، بأن عيَّن شراءَ ما يندُرُ (٤) وجودُهُ أو سلعَةً (٥)، لا إن عَيَّن مَنْ يبيع منهُ أو يشتَرِي.
ويفسدُ بالتوقيتِ، لا إنْ مَنَعَ مِن الشراء فقط، كما سبَقَ فِي البيع (٦).
ولا يصحُّ على نقدٍ تعلَّق بِهِ رهنٌ لازمٌ لِغيرِ العامِلِ أو كان معينًا فِي معاوضةٍ غير (٧) مقبوضٍ، قلتُهُما تخريجًا.
ويصحُّ بشرطِ أن يكونَ الربحُ بينهُما (٨) على الأصحِّ، حمْلًا على التَّنْصِيفِ (٩)، وكذا على أن النصفَ للعامِل، لا عكسُهُ، على الأصحِّ (١٠).
* * *

(١) "خالف": سقط من (ب).
(٢) في (أ): "شرط".
(٣) في (ل): "لغلام".
(٤) في (ل): "يقدر".
(٥) في (ب): "سعلة".
(٦) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٠).
(٧) في (ل): "عن".
(٨) "بينهما": سقط من (ز).
(٩) في (ب): "التضييق".
(١٠) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠١).

2 / 210