651

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وشرعًا: عقدٌ بإيجابٍ وقبولٍ مِن أهلِهِ مُنجَّزٌ [على نقدٍ مضروبٍ مُعينٍ] (١)، ولو مع الإشاعةِ أو الخلطِ، معلومٌ يستقلُّ المُعاملُ (٢) فيه باليدِ والتصرفِ بالتجارةِ على ربحٍ لا يخرجُ عنهما (٣) مشروطٌ (٤) منه حصةٌ للعامل معلومةٌ بالجُزئية (٥).
وأصلُها (٦) -غيرُ العموماتِ المقتضيةِ لإباحةِ التجارةِ وابتغاءِ الفضلِ- ما روي عن ابنِ عباسٍ ﵄. قال: كان العباسُ إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِهِ أن لا يسلكَ به بحرًا، ولا ينزلَ به واديًا، ولا يَشتَرِي به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ، فإنْ فَعَلَ فهو ضامنٌ، فرُفِع شرطُهُ إلى النبيِّ ﷺ فأجازه. رواه الدارقطني (٧) وغيره، وفِي إسنادِهِ أبو الجارود، وهو ضعيفٌ (٨).
وجاءتْ رواياتٌ صحيحةٌ عن جماعةٍ مِن الصحابة؛ عُمَرَ وغيرِهَ ﵃ بإجازةِ القِراضِ (٩).

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) في (أ، ب): "العامل".
(٣) في (أ): "عنها".
(٤) في (ل): "مشروطة".
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٠).
(٦) في (أ، ب): "وأصله".
(٧) في "سننه" (٣/ ٧٨).
(٨) زياد بن المنذر الهمداني، ويقال النهدي، ويقال الثقفي، أبو الجارود الأعمى الكوفي، رافضي، متهم، له أتباع، وهم الجارودية.
(٩) قال ابن المنذر في "الأوسط" (١٠/ ٥٦١/ ط: دار الفلاح): لم نجد للقراض في كتاب اللَّه ذكرًا ولا في سنة نبيه ﷺ، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض =

2 / 208