649

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والفورُ بالعادةِ بِنفسِهِ أو وكيلِهِ (١) ولَا يضرُّ إتمامُ حالِهِ فِي حمَّام أو نفلٍ (٢) أو أكْلٍ، ولَا الاشتغال بِهما فيهما (٣)، ولَا أَنْ يسلمَ أو دعا بالبَركةِ أو بحَثَ عنِ الثَّمنِ (٤) لَا إن قال: "اشتريْتُ رَخِيصًا".
فإنْ لم يقدِرْ على ما سَبَقَ، أشْهَدَ.
وإنْ تَرَك المقدورَ أو صَالَحَ عنْ شُفعتِهِ عالمًا بِبُطلانِ ذلك، أو أزالَ مِلكَه عن حِصتِهِ، ولو جاهلًا بِالحالِ، أو عن بعضِها (٥) مع العِلْم سقطتْ شُفعتُهُ، واللَّه ﷾ أعلم.
* * *

(١) في (ل): "بوكيله".
(٢) هذا الموضع فيه اضطراب في (ب).
(٣) في (ب، ز): "وقتهما".
(٤) في (ل): "الثمر".
(٥) في (ل): "بعضهما".

2 / 206