635

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ولعلهُ معنى الحبْسِ الذِي نقله القاضِي الحُسين عن (١) النصِّ لا الحبس الصُّوري عندَ اليسارِ، فقد (٢) صُحِّح خلافُهُ.
* * *
والضمانُ عند الهلاك -إن كان المغصوبُ مِثْليًّا- يُضمنُ بمثلِهِ، كما سبق فِي القرْضِ إلَّا فِي صورٍ:
* إحداها: إذا ظَفَر به المالِكُ فِي غيرِ بلدِ التَّلفِ وكان المغصوبُ مما يزدادُ (٣) بالانتِقالِ وطالَبَهُ (٤) فِي موضِع الزيادةِ، فلا يغرمُهُ المِثل، وله تغريمُه قيمةَ بلدِ التَّلفِ، وإن (٥) لم يكن هناك زيادةٌ بل مساواةٌ، أو نقصانٌ، فله طلبُ المِثل كما فِي القمْح يغصِبُهُ فِي موضِع، فيتلفُ فِيهِ، ثُم يجِدُهُ فِي موضع قيمتُهُ مساويةٌ لبلدِ التَّلف (٦)، أو ناقصةٌ عنها، والتمثيلُ بالدراهِم (٧) يرشُد لهذا.
* الثانيةُ: الحُلي لا يضمنُه بمثلِهِ، وإنما يضمنُهُ مع صنعتِهِ بنقْدِ البلدِ، وصحَّح البغويُّ أنه (٨) يضمنُ الوزنَ بالمِثل، والصنعةَ بنقْدِ البلدِ لأنَّها متقوَّمة.

(١) في (ل): "على".
(٢) في (ل): "وقد".
(٣) في (ب): "بما يزاد".
(٤) في (ل): "فطالبه".
(٥) في (ل): "إن".
(٦) "منهاج الطالبين" (ص ٢٩٢).
(٧) "بالدراهم": سقط من (أ).
(٨) "أنه" سقط من (ل).

2 / 192