628

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
عند بعضِهم: لا ضمان، خِلافًا للمزنِيِّ والبغويِّ (١).
* الخامس: غَصَبَ العبدُ غيرُ المكاتَبِ شيئًا (٢) لمالِكِه، وأتلفَهُ لا ضمانَ عليه.
* السادس: غَصَبَ مَا لَا قيمةَ له، ولكنه مِن جِنس المتقوَّم، وأتلفهُ، لا ضمانَ، نصَّ عليه.
* السابع: غَصَبَ عبدًا يجبُ قتْلُهُ لحقِّ اللَّه تعالى بردَّةٍ ونحوِها، فقتَلَهُ أو تَلِفَ فِي يدِهِ بالحالةِ المذكورةِ لا ضمانَ عليه.
* الثامن: جميعُ المختصَّاتِ من خَمْرٍ وكلب وسِرْجِين، ونحوها، إذا أُتلفت أو تَلَفَتْ (٣) تحت اليدِ العاديةِ لا ضمان فيها، سواء كانت لمسلِمٍ أو ذِمِّيٍّ.
* التاسع: منفعةُ الكلبِ المغصوبِ لا تُضمنُ أيضًا وصيدُهُ للغاصِبِ.
* العاشر: الصبيُّ الذي لا تمييزَ له أو المجنونُ (٤) الضاري اختَطَفَ (٥) شيئًا وأتلفَهُ، ففِي تعلُّقِ (٦) الضمانِ بِهما وجهان، ذكره الشيخُ أبو محمد، ولو أَمَرَهما آمِرٌ فأتلفَاهُ، تعلَّق الضمانُ بالآمرِ دونَهما على الأصحِّ.

(١) في (ز): "وللبغوي".
(٢) في (ل): "شيئًا غير المكاتب".
(٣) في (ل): "تلفت أو أتلفت".
(٤) في (ل): "لا يميز والمجنون".
(٥) في (ل): "خطف".
(٦) في (ل): "تعليق".

2 / 185