624

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وعن سعيدِ بنِ زيدٍ عنِ النبيِّ ﷺ: "مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِن الأرْضِ ظُلْمًا طَوَّقه اللَّه إيَّاهُ يَوْمَ القِيامةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ" أخرجهُ الصحيحان، واللفظُ لمسلِم (١).
ولهُما عن عائشَةَ ﵄ بِمعناهُ (٢).
وللبخارِيِّ عنِ ابنِ عُمر ﵄ قال: قال النبيُّ ﷺ: "مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامةِ إلَى سَبْع أرَضِينَ" (٣).
ولِمُسلِم عن أبِي هُريرةَ ﵁ بمعنى ما تقدَّم (٤).
وليس فِي الأحادِيثِ: "مَنْ غَصَبَ".
وعلى الغاصِبِ الرَّدُّ (٥) فِي كُلِّ وقتٍ ما دام التَّعدِّي قائِمًا مَعَ بقاءِ المغصوبِ أو بعضِهِ فِي المملوكِ أو المُختَصِّ، ولو حَدَثَتْ (٦) فِيهِ صِفةٌ أو انتقَلَ مِن عينٍ إلى عيْنٍ أُخرى كبيضٍ تفرَّخ وبذْرٍ زَرَعَه، أو حَدَثَ المِلكُ عنده

(١) رواه البخاري (٢٤٥٢) في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، ومسلم (١٦١٠) في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها.
(٢) رواه البخاري (٢٤٥٣) في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، ومسلم (١٦١٢) في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، عن محمد بن إبراهيم، أن أبا سلمة، حدثه أنه، كانت بينه وبين أناسٍ خصومةٌ فذكر لعائشة ﵂، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي ﷺ قال: "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين".
(٣) رواه البخاري (٢٤٥٤) في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض.
(٤) رواه مسلم (١٦١١) في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. . عن أبي هُريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "لا يأخُذُ أحدٌ شبرًا من الأرض بغير حقه، إلا طوقهُ اللَّهُ إلى سبع أرضين يوم القيامة".
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٢٩٠).
(٦) في (أ): "حديث".

2 / 181