615

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ولم يُجَوِّزوا له الرجوعَ وَطَلَبَ (١) الأُجرةِ مِنَ المُستعيرِ إلى الاندِراسِ، ولو قيل بهِ لم يبعُدْ، إلَّا (٢) إذا استعار للرَّهنِ وَرَهَنَ، وقَبَضَ المُرْتَهِنُ، وقد سبق التنبيهُ على هذا (٣) فِي باب الخيار.
ويُزاد على ذلك كلُّ موضِعٍ تجِبُ فيهِ العاريةُ فَلَا رجوعَ فيها.
وإذا استعار لِوضع الجُذُوع حيثُ لَا وجوبَ، فلهُ الرُّجوعُ على الأصحِّ، فيتخيَّرُ بينَ الإبقاءِ بأجرةِ المِثلِ والقلْع (٤) وضمانِ أرْشِ النقْصِ.
وتنفسِخُ التِي يرجِعُ فيها (٥) بالموتِ (٦) والجنونِ والإغماءِ وحَجْرِ السَّفهِ (٧).
وإذا رَجَعَ المُعيرُ والزرعُ فِي الأرضِ، فإنْ كانَ يُعتاد قَطْعُهُ كُلِّف قَطْعَهُ، وإلَّا بَقِي بأجرةٍ المِثل على الأصحِّ، وإنْ كان بناءً أو غراسًا (٨) موضوعًا بِمُقتضى العارِيةِ، ولم يمكنْ رفعُهُ إلَّا بنقصٍ، ولم يُشترطِ القلْعَ، فالنصُّ أنَّه يتملَّكُهُ (٩) بقيمةِ يومِ التلفِ (١٠).

(١) في (ل): "بطلب".
(٢) في (ل): "وإلا".
(٣) في (ل): "ذلك".
(٤) في (ب): "المثل والتسليم".
(٥) في (أ): "فيها بالموصي".
(٦) في (ل): "وتنفسخ بالموت".
(٧) في (ل): "السفيه".
(٨) في (ل): "غرسًا".
(٩) في (ل): "يتملك".
(١٠) في (ل): "التملك".

2 / 172