604

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وأصلُها قولُه تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ فسَّره جَمْعٌ بما يُستعار.
وعنِ ابنِ مسعودٍ ﵁: كُنَّا نعدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ اللَّه ﷺ عاريةَ الدَّلْوِ (١) والقِدْرِ. أخرجه أبو داود (٢).
وفِي "الصحيحين" عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّه ﵄ عنِ النبيِّ ﷺ لمَّا سُئل عنْ حقِّ الإبِلِ والبقرِ والغنمِ قال: "إطْرَاقُ فحْلِها، وإعارَةُ دلوِهَا، ومِنْحَتُها" (٣).
وقد استعارَ رسولُ اللَّه ﷺ فرسًا لأبِي طلحةَ. رواه الصحيحان (٤).

(١) في (ل): "للدلو".
(٢) "سنن أبي داود" (١٦٧٥) في باب في حقوق المال، من طريق عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، عن ابن مسعود، وإسناده ضعيف، لسوء حفظ عاصم وهو ابن بهدلة.
ومن هذا الوجه رواه البزار في "البحر الزخار" (١٧١٩) والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٤٧٨) والشاشي في "مسنده" (٥٥٦، ٥٥٧) والطبراني في "الكبير" (٩/ ٢٠٧) وغيرهم، قال أبُو جعفرٍ: وهذا مما يُدخلُهُ أهلُ الإسناد في الأحاديث المُسندات عن النبي ﷺ، وقد رُوي عن غير واحدٍ من أصحاب رسُول اللَّه ﷺ في المُراد بما في هذه الآية ما هُو مما يُوافقُ هذا القول ومما يُخالفُهُ آثارٌ.
وله طريق أخرى عن ابن مسعود كما في "تفسير عبد الرزاق" (٣٧١١) وغيره. . قال ابنُ مسعُودٍ: "الماعُونُ القدرُ، والفأسُ، والدلوُ -يعني- العارية".
(٣) حديث صحيح: رواه مسلم في صحيحه برقم (٩٨٨) في باب إثم مانع الزكاة. من طريق أبي الزبير عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر فزالت شبهة تدليسه. . ولم يروه البخاري، ورواه النسائي (٥/ ٢٧) وعبد الرزاق (٤/ ٢٩ - ٣٠) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٨) وغيرهم.
(٤) حديث صحيح: رواه البخاري (٢٦٢٧) في باب من استعار من الناس الفرس، عن أنس قال: كان فزعٌ بالمدينة، فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة يُقالُ لهُ المندُوبُ، =

2 / 161