600

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
ولو قال: "غصبتُ هذِهِ الدارَ مِن زيدٍ (١)، ومِلْكُهَا لبكرٍ" لم يَغْرَمْ لبكرٍ على المذهبِ.
وأما رَفْعُ بعضِ (٢) المُقِرِّ بِهِ بالاستثناءِ فجائِزٌ إنِ اتَّصل، فالمستغرِقُ باطلٌ إلَّا إن أعقبه باستثناءٍ ناقِصٍ كعشرةٍ (٣) إلَّا عشرةً إلَّا أربعةً، فيلزمُهُ أربعةٌ على الأقْيَسِ، وإنَّما يبطلُ المستغرَقُ (٤) إذا كان باستثناءٍ واحدٍ؛ فأمَّا باستثنائَيْنِ (٥) فيبطُلُ الأخيرُ (٦) كعشرَةٍ (٧) إلَّا خمسةً وإلَّا (٨) خمسةً.
ولا يُجمع المُفرَّقُ فِي المعطوفِ فِي المُستثى منهُ ولَا فِي المُستثنى إلَّا إذا كان المُستثنى لو جُمِع مُفَرَّقُهُ (٩) لم يستغرقْ، كثلاثةِ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهمًا ودِرْهمًا، فإنَّه يلزمُهُ درهمٌ.
والاستثناءُ مِن النَّفْي إثباتٌ، ومِنَ الإثباتِ نفيٌ، ونفيُ النَّفِي إثباتٌ.

(١) في (ل): "لزيد".
(٢) "بعض": زيادة من (ل، ز).
(٣) في (ب): "بعشرة".
(٤) في (ب): "بالمستغرق".
(٥) في (ب): "فأما الاستثنائين".
(٦) في (ل): "الآخر".
(٧) في (ب): "بعشرة".
(٨) في (ل): "ولا".
(٩) في (ل): "فوقه".

2 / 157