590

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والمُقِرُّ بِهِ (١) لا يصحُّ منهُ دعوى ذلك لعدم ذِكْرِ التَّلقِّي، و"دَينِي الذي على زيدٍ لبكرٍ"، باطِلٌ، وفيه ما تقدَّم "فِي دارِي".
ويؤيدُهُ صحةُ الذي لِي على زيدٍ لبكرٍ، واسْمي فِي الكتابِ عاريةٌ، والإقرارُ لغيرِهِ بدَينٍ لهُ فِي الظاهِرِ صحيحٌ، إلَّا ثلاثةَ دُيونٍ: الصَّداقُ وبذْلُ الخُلع وأرْشُ (٢) الجنايةِ فِي البدنِ.
قاله فِي "التلخيصِ".
والمُرادُ فِي الثلاثةِ أَنْ يكونَ مِن (٣) وجبتْ له حُرًّا، فأمَّا مجهولُ الحالِ (٤) يقِرُّ بِها لشخصٍ بأنَّه (٥) سيدُهُ فيلزمُ بِمُقتضى الإقرارِ بالرِّقِّ، ومَتَى احتملَ انتقالُ هذِهِ الدُّيون بِحوالةٍ صحَّ الإقرارُ (٦) بِها مُستنِدًا (٧) إلى الحوالَةِ، وكذا مُطلقًا على الأظهرِ، وليستْ سائِرُ الدُّيونِ (٨) كذلك، لاحتمالِ ثبوتِها ابتداءً

(١) "به" سقط من (أ، ب).
(٢) في (ب): "ورأس".
(٣) في (ب): "في".
(٤) "الحال": سقط من (ل).
(٥) في (ل): "لأنه".
(٦) "الإقرار": مكرر في (أ).
(٧) في (ل): "مسندًا".
(٨) من قوله: "سائر الديون": سقط كبير في (ب) يقدر بحوالي عشر صفحات من كتابنا هذا.

2 / 147