580

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وفِي حديثِ اليهوديِّ الذي رَضَّ رأْسَ الجارِيةِ (١) بينَ حجرينِ فجِيءَ بِهِ فاعترَفَ، فَرَضَّ رسولُ اللَّه ﷺ رأسَهُ بينَ حجرَيْنِ (٢).
والإجماعُ: على تعلُّقِ الحُكم بالإقرارِ المُعْتَبَرِ (٣).
يُعْتَبَرُ فِي المُقِرِّ التكليفُ إلَّا على رأيٍ ضعيفٍ فِي موضِع فِي المُراهِقِ، ومواضِعَ على رأي فِي المُميز سَبَقَتْ فِي الحَجْرِ والرُّشد إلَّا فِيما سبق فِي حَجْرِ السفِيهِ (٤).
ويصحُّ مِن المكلَّفةِ الإقرارُ بِالنكّاح ولو مع السَّفَهِ لَا مِن السفِيهِ كما سَبَقَ.

= بكتاب اللَّه وأذن لي، فقال رسُولُ اللَّه ﷺ: "قُل"، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أُخبرتُ أن على ابني الرجم، فافتديتُ منهُ بمائة شاةٍ ووليدةٍ، فسألتُ أهل العلم، فأخبرُوني أنما على ابني جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسُولُ اللَّه ﷺ: "والذي نفسي بيده، لأقضين بينكُما بكتاب اللَّه، الوليدةُ والغنمُ رد، وعلى ابنك جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها" قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسُولُ اللَّه ﷺ فرُجمت.
(١) في (أ، ب): "المرأة".
(٢) رواه البخاري (٢٤١٣) في باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي، ومسلم (١٦٧٢) في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة: عن قتادة، عن أنسٍ ﵁: أن يهُوديًّا رض رأس جاريةٍ بين حجرين، قيل من فعل هذا بك، أفُلانٌ، أفُلانٌ؟ حتى سُمي اليهُودي، فأومأت برأسها، فأُخذ اليهُودي، فاعترف، "فأمر به النبي ﷺ فرُض رأسُهُ بين حجرين".
(٣) في (ل): "والمعتبر".
(٤) ولا يصح إقرار المجنون والمحجور عليه للسفه.

2 / 137