548

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب الحوالة
هِي بِفتح الحاءِ مِن التحويلِ، وأغربَ مَن ذَكَر كسرَهَا، ويُقالُ فيها: إحالةٌ.
وهي لغة: الانْتِقالُ والتَّغييرُ (١).
وشرعًا: تَحَوُّلُ دَيْنٍ (٢) مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ مع صِدْقِ فراغ الذِّمة المتحوَّلِ عنها منه.
عن أبي هريرةَ ﵁ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ (٣) قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكُم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ" رواهُ الشافعيُّ (٤) ﵁ والصحيحان (٥).

(١) في (أ): "والتغير".
(٢) "دين" سقط من (ل).
(٣) في (ل): "أن النبي ﷺ".
(٤) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٣٦٦٤) من طريق الشافعي.
(٥) رواه البخاري (٢٢٨٧) في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، ومسلم (١٥٦٤) في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي.

2 / 105