546

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وأمَّا السَّلمُ فهُو وإنْ كان بَيعًا (١) لكِنَّه مُختصٌّ بأحكام (٢) ويكونُ لفظُ الصُّلْح فيهِ كَمَا فِي إجارةِ الذِّمةِ.
وأمَّا المعاوضةُ غيرُ المحضةِ فالصُّلحُ عن القِصاصِ الواجِبِ على المُدَّعِي للمُدَّعَى عليه بما (٣) أقَرَّ لَهُ (٤) بِهِ، ولا مدخَلَ لِلْفظِ البيع فِيهِ.
* * *
* ضابطٌ:
البيعُ مخالفٌ لِلْصُّلْح فِي ذلك، وفِي كُلِّ ما (٥) تفرَّع على غيرِ المَبِيع (٦).
* * *
ومنهُ القربةُ فِي أرضٍ وُقِفَتْ مسجِدًا وادَّعاها شخصٌ، وأنكر الواقِفُ [فَصالَحَهُ شَخْصٌ] (٧)، فإنَّهُ يجوزُ لأجلِ جِهةِ القُربةِ.
ومِمَّا يخالِفُ فيه الصُّلحُ البيعَ اعتبارُ سَبْقِ الخصومةِ لِصحَّةِ الصُّلح،

(١) في (ز): "تبعا".
(٢) في (ل): "بأحكامه".
(٣) في (ز): "مما".
(٤) "له": سقط من (أ، ب).
(٥) في (ب): "وكلما".
(٦) في (أ، ب): "البيع".
(٧) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

2 / 103