544

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
قال: وهذا صحيحٌ (١).
* * *
الصُّلْحُ أنواعٌ (٢):
منها: الصُّلحُ بينَ المُسلِمِين والكُفَّارِ، والصُّلحُ (٣) بين الإمامِ والبَاغِيةِ، وبينَ الزَّوجينِ عندَ الشِّقاقِ، ونحو ذلك.
وصُلْحٌ فِي المُخاصماتِ (٤)، وهو مقصودُ البابِ.
ثُمَّ قيل: هو رُخصةٌ، وقيل: أصلٌ بذاتِهِ، مندوبٌ إليهِ.
وظاهِرُ النَّصِّ أنهُ فرعٌ على البيع، وجعلَهُ الأكثرونَ مُتَفَرِّعًا باعتبارِ أنواعِهِ

(١) لم أر هذا الكلام للدارقطني في "سننه".
(٢) راجع "الأشباه والنظائر" (ص ٤٦٠) للسيوطي، و"فتح المنان" (١/ ٢٧٤).
(٣) في (أ): "وصلح".
(٤) ذكر المَحَامِلي له أنواعًا:
أحدها: صلح بمعنى الهبة، وهو أن يدعي عينًا، فيصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة.
وثانيها: صلح بمعنى البيع، وهو أن يدعي عينًا، فيصالح منها على بعضها، دراهم ودنانير.
وثالثها: صلح بمعنى الإبراء، وهو أن يدعي عيبًا دراهم أو دنانير أو شيئًا في الذمة، فيصالح منها على بعضها، ويبرئ من البعض.
راجع لهذه الأنواع: "الحاوي" (٦/ ٣٦٨)، و"كفاية الأخيار" (١/ ١٦٨)، و"الغاية القصوى (١/ ٥١٩)، و"التذكرة" (ص ٩٣).

2 / 101