532

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
يفوتُ ولو بعَوَضٍ زائدٍ، ولو كان حادثًا (١) إلَّا فِي صورتينِ:
- الاستيلادُ، فإنَّه ينفذُ منهُ قاله فِي "الخلاصة".
- الثانيةُ: إذا أصْدقَتْ أَبَاهَا عَتَقَ عليها ساعَةَ ملكَتْهُ؛ نصَّ عليه، وقياسُهُ فِي الهِبةِ والوصيةِ والإرثِ كذلك، ولهُ أن يعاملَ فِي الذِّمة ولو بحال عينًا (٢).
(٢) الأمرُ الثَّانِي: لغريمِهِ فِي المعاوضةِ المَحضةِ -لا حَالَ الحَجْرِ (٣) مع العلم بالحجر- الرجوعُ إلى عَيْنِ (٤) متاعِهِ إذا كان باقيًا على مِلْكِ المُفلِس، ولو بالعودِ خِلافًا لِمَا رجَّحه فِي "الروضة" (٥).
* * *
* ولا يرجِعُ فيما لم يكُن على مِلْك المفلِسِ (٦) إلَّا فِي ثلاثِ صور:
(١) إحداها (٧): لو زال بالقرضِ فلهُ أَنْ يرجِع، كما لِلمفلِسِ أَنْ يرجِع.
(٢) الثانية: باعه ثُمَّ أفلس فِي زمنِ الخِيار تفرِيعًا على زوالِ المِلكِ.

(١) في (ب): "حالًّا".
(٢) في (ل): "عنها".
(٣) في (ب): "للحجر".
(٤) في (ل): "غير".
(٥) "روضة الطالبين" (٤/ ١٣٣).
(٦) "ولو بالعود. . . المفلس": سقط من (ب).
(٧) في (ب، ز): "أحدها".

2 / 89