526

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
١ - إحداهما: جَنَى فَفَدَاهُ لِيكونَ مرهونًا على ما (١) يفدِيهِ بِهِ.
٢ - الثَّانية: إذا أنْفَقَ المُرتَهِنُ عندَ غَيبةِ الرَّاهِنِ أو عجزِهِ لِيكونَ مرهونًا على النفقةِ والدَّينِ جاز كالفِداءِ، ولا يُشترطُ أَنْ يكونَ المرهونُ مِلْكًا للراهِنِ حتَّى يجوزَ أَنْ يستعِيرَ للرهنِ وهو كضمانِ دَينٍ فِي رقبةِ المرهُونِ ولا بُدَّ مِن معرفةِ جِنسِ الدَّيْنِ وقدرِهِ وصفتِهِ والمرهونِ عِندَهُ.
* * *
* قاعدة:
ليس لنا ضمانُ دَينٍ بعقدٍ فِي عين مُعينةٍ، ولا (٢) يتعدَّى إلى غيرِها، إلَّا فِي هذا الموضِع.
وأمَّا تعلُّق الصَّداقِ ومؤنِ النِّكاح بِكسْبِ العبدِ المأذونِ له، وكذلك الضمانُ: فليس مِن هذِهِ المادةِ.
* * *
* والرهْنُ غيرُ مضمونٍ إلَّا فِي ثمانيةِ مواضِعَ:
١ - المغصوبُ إذا تحوَّل رهنًا.
٢ - والمرهونُ إذا تحوَّل غصبًا.

(١) "ما": سقط من (ب).
(٢) في (ل، ز): "لا".

2 / 83