522

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب الرهن
هو لغة: الثبوتُ أو (١) الاحتباسُ.
وشرعًا: توثُّقٌ بعينٍ (٢) قابِلةٍ للبَيْع، مقبوضةٍ، على دَيْنٍ مخصوصٍ، ليستوفَى منها على وجهٍ مخصوصٍ، قال اللَّه تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.
وفِي "الصحيحين" (٣) أنَّ النَّبيَّ ﷺ اشتَرَى مِن يهوديٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِن حديدٍ.
* * *
* يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:
١ - الأولُ: كونُه عينًا، ولو مشاعًا، فلا يصِحُّ رهنُ المَنَافِع، وكذا الدَّينُ

(١) في (ل): "و".
(٢) في (أ، ب): "بغير".
(٣) "صحيح البخاري" (٢٨١٦) في باب ما قيل في درع النَّبي ﷺ والقميص في الحرب وقال النَّبي ﷺ: "أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل اللَّه"، عن عائشة ﵂ قالت: "تُوُفي رسُولُ اللَّه ﷺ ودرعُهُ مرهُونة عند يهُودي، بثلاثين صاعًا من شعير". ولم أره في "صحيح مسلم".

2 / 79