520

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
* ضابطٌ:
ليس لنا مضمونٌ ببدلين (١) معًا بالإتلافِ إلَّا هَذَا، وأمَّا العبدُ المغصوبُ يَجْني بقدرِ قيمتِهِ فيُتلِفُه الغاصِبُ فإنَّه يضمنُ فيه قِيمتينِ، لكنِ الجنايةُ بالغصبِ لا بالإتْلافِ.
[وقدْ يجِبُ مَهرانِ فِي وطءِ زوجتِهِ (٢)؛ الأصْلُ أو الفرعُ بشبهةٍ (٣) وهي مدخولٌ بِها، ويجِبُ فِي غيرِ المدخولِ بِها، وهو غريبٌ] (٤).
ويحرمُ كلُّ قرضٍ جَرَّ منفعةً؛ كشرطِ ردِّ الصَّحيح عن المُكَسَّرِ (٥)، أو زيادةٍ (٦) فِي القدرِ (٧).
ويفسدُ (٨) القرضُ (٩) بِذلك.
فإن ردَّ مِنْ غيرِ شرطٍ جَازَ ولو كان المُقترِضَ مشهورًا بردِّ الزيادةِ على

(١) في (ب): "بعدلين".
(٢) في (ب): "زوجة".
(٣) "بشبهة": سقط من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٥) في (ل): "المنكسر".
(٦) "أو زيادة": مكرر في (أ).
(٧) في (ل): "الفرض"، وانظر "روضة الطالبين" (٤/ ٣٤)، و"أسنى المطالب" (٢/ ١٤٢).
(٨) في (ب): "يفسدُ".
(٩) في (ل): "القراض".

2 / 77