516

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ويجبُ قبولُ الأجودِ لا الأردإِ، ولا غير النوع، بل يحرمُ قبولُه (١) على ما رُجِّحَ.
وفِي النَّص (٢) جوازُ أخذ بُرِّ غيرِ الشَّامِ عن بُرِّ الشَّام (٣).
ولا يجبُ فِي غيرِ المَحَلِّ والمكانِ حيثُ لِلممتنِع غرضٌ كَمَا إذا كان زمانَ نَهْبٍ أو كان حيوانًا (٤) يحتاجُ إلى العلَفِ (٥).
* * *

(١) في (ل): "فنقله"!
(٢) في (أ): "والنص".
(٣) في "الأم" (٣/ ١٣٥): قال سعيدُ بنُ سالمٍ: ولو أسلفهُ في بُر الشام فأخذ منهُ بُرا غيرهُ فلا بأس به وهذا كتجاوُزه في ذهبه (قال الشَّافعي): وهذا إن شاء اللَّهُ كما قال سعيدٌ.
(٤) في (ب): "نهبا وحيوانا".
(٥) "فتح العزيز" (٩/ ٣٢٣).

2 / 73