510

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
فِي مواضِعَ، ورجَّح غيرُهم أنَّه لا يُشترطُ ويُحملُ المُطلقُ على الجيِّدِ، وسواءٌ اشتُرِطَ أو لم يُشْتَرط فهو منزَّلٌ على أقلِّ درجَاتِ الجودَةِ.
ولو شَرَطَ أنَّه أجودُ لم يَصِحَّ على المذهَبِ (١)، أو أردَأُ صَحَّ (٢)، أو رديْءٌ من جهةِ عيبٍ لم يَصِح، أو نوعٌ صحَّ على النَّصِّ، وهو اختيارُ الأكثرِ، خلافًا للإمام والغزَّاليِّ، ومَن (٣) تَبِعَهما.
* * *

(١) راجع "فتح العزيز" (٩/ ٣٢١)، و"التنبيه" (ص ٩٧).
(٢) إن قالا: أردأ ما يكون، ففيه وجهان، أصحهما الجواز؛ يعني: إن شرطا رداءة النوع، فإن شرطا رداءة العيب والصنعة لا يجوز. راجع "التنبيه" (ص ٩٧)، و"الغاية القصوى" (١/ ٤٩٦)، و"الروضة" (٤/ ٢٨).
(٣) في (ب): "للإمام لما في".

2 / 67