505

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
* منها: أن يقولَ "فِي شهرِ كذا"، أو "فِي يومِ كذا"، خِلافًا لِمَا صحَّحه الماورديُّ فِي اليومِ.
* ومنها: الميسرةُ، والنَّيروزُ، والمَهْرجانُ، وفَصْحُ النَّصارى، وفِطْرُ اليهودِ وصومُهُم إنْ لمْ يُعْلَم إلَّا بالكُفار (١).
ولا يصحُّ التأجيلُ بوضع الأُنثى الفُلانِيَّةِ على الأصحِّ.
وخطَّأ المَحَامِلِيُّ مَن قال مِن الأصحاب "مُدَّةُ الوضعِ معلُومةٌ".
وعَدَّ مِن المجهولِ أيضًا (٢) انقضاءَ الصيفِ والخريفِ، وهذا إنْ لم يُرِدَا (٣) الوقتَ كما تقدم.
ويصحُّ التأجيلُ بالعِيدِ، وربيعٍ، وجُمادَى، ويُحملُ على أوَّلِ ما يجيءُ مما ذُكر (٤).
وبالقَرِّ، وهو حادِي عَشْرِ ذِي الحِّجة (٥).
وبالنَّفْرِ، ويُحملُ عندَ الإطلاقِ على الأوَّلِ (٦).

(١) فإن عم ذلك دون مراجعتهم جاز، لعدم صحة الاعتماد على أقوالهم كما في "الوسيط" (٣/ ٤٢٦).
(٢) "أيضًا" سقط من (أ، ب).
(٣) في (أ): "يريا".
(٤) "الوسيط" (٣/ ٤٢٦).
(٥) في (ل): "وهو الحادي عشر من ذي الحجة".
(٦) قال في "الوسيط" (٣/ ٤٢٦): ولو أقت بالنفر فوجهان، لأن للحجيج نفرين. اهـ. والأصح صحته، ويحمل على الأول. . راجع "روضة الطالبين" (٤/ ٨) و"مغني المحتاج" (٤/ ١٩١).

2 / 62