502

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
* ضابطٌ:
ليس لنا موضعٌ يُكتفى فيه بالعِلم الحادِثِ بعدَ العقدِ قبل التفرُّقِ جزْمًا إلَّا هذا، ويجيءُ فِي غيرِهِ على رأْي ضعيفٍ.
وليس لنا موضعٌ يُعتَبَرُ فيه معرفة قيمة المعقودِ عليهِ على رأْي إلَّا هذا، وتُلحقُ به الأجرةُ إنْ جعلنَاهَا كرأْسِ مالِ السَّلَم (١)، ومثلُهُ على وجهٍ بيعُ بعض عَرَضه ببعضِ عرضِ صاحِبِهِ كمَا فِي المُتَقَوَّم (٢).
* * *
٢ - الشرطُ الثَّاني: كونُ المُسْلَم فيه دَيْنًا حالًّا أو مؤجَّلًا (٣)، والمطلقُ حالٌّ، ولو أسقَطَا (٤) الأجل فِي خيار المجلس صار حالًّا، ولو أجَّلَا فيه ما كان حالًّا أو مطلقًا تأجَّل (٥).

(١) في (ل): "المسلم".
(٢) في هامش (ز): "فائدة: إذا نذر أن لا يطالبه إلا بعد شهر فمات قبل الشهر فللورثة مطالبته؛ لأن المنذر عليه لا عليهم، وكذا لو قال: نذرت للَّه أن لا آخذ ديني عليك إلا كل شهر كذا، فمات قبل ذلك، فللورثة المطالبة به حالًا، وكذا لو قال: نذرت للَّه أن لا أقسط دينك. . انتهى".
(٣) خلافًا لأبي حنيفة، فإنه لا يصح المسلم عنده إلَّا مؤجلًا، كما في "الاختيار لتعليل المختار" (٢/ ٣٤).
(٤) في (ل): "أسقط".
(٥) قال في "الوسيط" (٣/ ٤٢٥): قال الشَّافعي ﵁: إذا جاز المسلم مؤجلًا فهو حالًا أجوز وعن الغرر أبعد.

2 / 59