495

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب بيع العبد المأذون
وهو صحيحٌ بمُقْتَضى الإذْن اتِّفاقًا، لا مِن غير المأذونِ على المذهبِ.
وليس لهما أن يؤجِّرا أنفسَهُما إلا فِي حالةٍ واحدةٍ، وهي حيثُ تعلَّق حقٌّ ثالثٌ بالكسبِ بسببِ زوجتِهِ بإذنٍ أو (١) ضمانٍ (٢) بإذنٍ ونحوِهِما، فلهما ذلك.
وللمأذونِ أن يشتريَ (٣) مَن يَعْتِقُ على سيِّدِهِ على (٤) أصحِّ القولينِ عندَ الشافعيِّ ﵁، كذا فِي "الأم" (٥)، قال: وبه آخُذُ.
وخالَفَ المُتأخِّرونَ تبغا للبغويِّ، فصحَّحوا (٦) المنْعَ، واختارَ بعضُهُم المنْعَ، إن قال: "أتَّجِرُ لا أشْتَرِي".

(١) في (ل): "و".
(٢) في (أ، ب) "بضمان".
(٣) في (ل): "وللمأذون أن يشتري ذلك، وللمأذون أن يشتري".
(٤) في (ل): "في".
(٥) "الأم" (٦/ ٢٥٣).
(٦) في (أ): "وصححوا".

2 / 52