ويَظْهَرُ لَكَ مِنْ ذلِك كلِّهِ التعقبُ علَى صاحِب "الروضة" (١) إذ فِي زيادَاته: قالَ أصْحَابُنا: إذَا انْعقَدَ البيعُ لَمْ يتطرَّقْ إليهِ فسخٌ (٢) إلا بأحَدِ سبعَةِ أسبابٍ:
١ - خيارُ المجْلِسِ.
٢ - والشَّرْطُ.
٣ - والعَيْبُ.
٤ - وخُلفُ المَشْرُوطِ المَقْصُود.
٥ - والإقَالةُ.
٦ - والتحَالُفُ.
٧ - وهلَاكُ المَبِيعِ قَبْل القَبْضِ.
وأيضًا فالفسخُ يُتَطرقُ إليهِ بأكْثَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا وخيارُ المَجْلِسِ يَنْقَطِعُ بِالتفرُّقِ (٣) بأبدانِهِما -طَوْعًا عَنْ مَجلسِ العَقْدِ- التفرُّقَ (٤) المُعتادَ، وبأنْ يَختارَا إمضاءَ البيعِ، فلَوِ اخْتَارَ أحدُهُما الإمضاءَ لَزِم فِي حَقِّه وبقِيَ خِيارُ الآخَرِ علَى الأصحِّ فيهِما.
* * *
(١) "الروضة" (٣/ ٤٩٨).
(٢) في (ل): "الفسخ".
(٣) في (ل): "بالتفريق".
(٤) في (ل): "التفريق".