481

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وبيعُ المُرابَحَةِ جَائِزٌ مِنْ غَيرِ كرَاهَةٍ (١).
ويَجُوزُ مُحاطَّةً (٢)
والمَحْطُوطُ فِي قولِه: "دِرْهَمٌ لكُل عَشرةٍ"، "واحدٌ مِنْ كُلِّ أحَدَ عَشرَ"، على الأصحِّ، كما فِي الرِّبحِ قَطْعًا بخِلافِ قولِه: "حُطَّ دِرهمٌ مِنْ كُلِّ عَشرةٍ"، فإنَّ المَحْطوطَ مِنَ العَشرةِ، وقِيلَ كالأُولَى، وغَلِطَ (٣).
ويَدخُلُ في: "بِعْتُ بمَا قامَ علَىَّ (٤) مَعَ الثَّمَنِ" المُؤَنُ التي يُقصدُ بِها الاسترباحُ؛ كالعلَفِ الزائدِ للتسمينِ، وأُجْرَة الطَّبيبِ (٥) إنِ اشتراهُ مَريضًا، والمُكس (٦)، لا فِدَاء الجَانِي، ولا مَا أَعْطَاهُ لِرَدَّ المَغْصُوبِ ونحوِه.

(١) من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال، وبأقل منه، وبأكثر منه لقوله ﷺ: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" ويجوز أن يبيعها مرابحة، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول: "ثمنها مائة، وقد بعتكها برأس مالها، وربح درهم في كل عشرة" لما روي عن ابن مسعود ﵁ أنه كان لا يرى بأسا بـ "ده يازده وده دواز ده" ولأنه ثمن معلوم فجاز البيع به كما لو قال: "بعتك بمائة وعشرة".
"المهذب" (١/ ٢٨٨) و"روضة الطالبين" (٣/ ٥٢٦) و"مغني المحتاج" (٢/ ٧٧).
(٢) يعني مواضعة، بأن يقول: "رأس مالها مائة، وقد بعتك برأس مالها، ووضع درهم من كل عشرة" لأنه ثمن معلوم، فجاز البيع به كما لو قال "بعتك بمائة إلا عشرة". "المهذب" (١/ ٢٨٨).
(٣) راجع: "الأم" (٧/ ١٠٥).
(٤) "عليَّ" سقط من (ل).
(٥) في (ب): "الطيب".
(٦) في (ل): "والمكره".

2 / 38