وبيعُ الهِرَّةِ (١)، وبيعُ العِيْنِةِ (٢).
* * *
= موزونًا. . راجع "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٦٩).
(١) لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الهرة. . قال القفال المراد الهرة الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره. . قال النووي في "الروضة" (٣/ ٣٩٨): مذهبنا أنه يصح بيع الهرة الأهلية نص عليه الشافعي ﵁ وغيره، والجواب عن الحديث من أوجه ذكرها الخطابي: أحدها أنه تكلم في صحته، والثاني جواب القفال، والثالث أنه نهي تنزيه، والمقصود أن الناس يتسامحون به ويتعاورونه، هذه أجوبة الخطابي، لكن الأول باطل، فإن الحديث في صحيح مسلم من رواية جابر ﵁، واللَّه أعلم.
(٢) في "الروضة" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧): وليس من المناهي بيع العينة -بكسر العين المهملة وبعد الياء نون- هو أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا.