452

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
* والشروطُ فِي البيعِ أربعةُ أقسامٍ:
١ - قِسمٌ تُبْطِلُ البيعَ والشرطَ.
٢ - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ ويَبْطُلُ الشرطُ.
٣ - وقِسمٌ يَصِحُّ البيعُ والشرْطُ.
٤ - والرابعُ (١) شَرْطٌ ذِكْرُهُ شَرْطٌ.
* * *
* فالأولُ (٢) كما (٣) فِي الشُّروطِ المُنافيةِ لمُقْتضَى العَقْدِ، كشرْطِ أن لا يتسلَّمَهُ أو أن لا يَنتفِعَ (٤) بِهِ.
* والثَّاني: كما (٥) إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيهِ ولا يَقتضِيه ولا غَرَضَ فِيه.
* والثالِثُ: كما (٦) إذا شَرَطَ ما كان مِن مُتعلقاتِه أو (٧) مَصالِحِه أو تشوَّفَ الشرعُ إليهِ، كشَرْطِ خيارٍ، وأجَلٍ، ورَهْنٍ، وكَفِيلٍ، وإشهادٍ، ووصفِ مقصُودٍ فِي المَبيعِ، وشَرْط التَبْقِيةِ فيما يُباعُ مِنَ الثِّمارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصلاحِ، وشَرْطِ

(١) في (أ، ب): "فالأول".
(٢) "فالأول" سقط من (أ، ب).
(٣) في (ب): "والثاني كما".
(٤) في (ب): "ينفع".
(٥) في (ب): "والثالث كما".
(٦) في (ب): "والرابع كما".
(٧) في (ل): "و".

2 / 9