450

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وشروطُ المَبِيعِ (١) سَبعةٌ:
١ - وهو أن يكونَ طَاهرًا (٢).
٢ - مُنْتَفَعًا به شَرْعًا انتِفاعًا يقابَلُ بالماليةِ (٣) عادةً (٤).
٣ - مقدُورًا على تسْليمِهِ حِسًّا وشَرْعًا (٥).
٤ - للعَاقِدِ علَيه ولايةُ العقْدِ (٦).
٥ - معلُومًا، ويتناولُ العلمَ بالصفةِ، وهو الرؤْيةُ (٧).
٦ - سالمًا مِن الرِّبَا.

(١) في (ب): "البيع".
(٢) "المنهاج" (ص ٢١١).
(٣) في (أ): "المالية".
(٤) "المنهاج" (ص ٢١١) قال: فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي الحنطة ونحوها وآلة اللهو، وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالًا ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح.
(٥) "المنهاج" (ص ٢١١) قال: فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب. اهـ.
ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه إلا في خمسة أشياء ذكرها المَحَامِلِي في "اللباب" (ص ٢٢٢)؛ وهي: منافع الإجارة، والموصوف بالسلم، وأن يكون طعامًا كثيرًا لا يمكن تسليمه إلا في زمان طويل، وأن يغصب عبد إنسان أو يهرب إليه جاز بيعه منه، وأن يبيع عبدًا أو دابرًا ببلدة أخرى.
(٦) "المنهاج" (ص ٢١١) فلا يصح بيع الفضولي.
(٧) "المنهاج" (ص ٢١١).

2 / 7