ويختصُّ حَرَمُ مَكَّة بأربعةَ عَشَرَ حُكْمًا (١):
١ - تحريمُ الاصطِيادِ.
٢ - وقطعُ الشجرِ.
٣ - ولا ينحرُ غيرُ المُحْصَرِ الهَدْيَ إلَّا فِيهِ (٢).
٤ - ولا يُفَرِّقُ لحمَهُ والطعامَ الواجِبَ فِي المناسِكِ إلَّا فِيهِ.
٥ - ولو نَذَرَ (٣) المشيَ إليه لزِمَهُ.
٦ - ولا يدخُلُه إلَّا بإحرام واجبٍ أو مستحبٍّ على الخِلافِ.
٧ - ولا يتحلَّلُ إلَّا فِيهِ إلَّا إذا كان مُحْصَرًا.
٨ - ولو قَتَلَ فيه خطأ آدَمِيًّا أو أصابه غُلِّظَتِ الدِّيةُ.
٩ - ولا تُتملكُ لُقطتُهُ.
١٠ - ولا يدخلُهُ كافرٌ.
١١ - ولا يُدفنُ فيه (٤).
(١) عند المحاملي: اثنا عشر فقط، وراجع: "الأحكام السلطانية" (ص ١٦٦ - ١٦٧)، و"مناسك النووي" (ص ٤٦١ - ٤٦٣)، و"إعلام الساجد" (ص ١٥٢ - ١٧٧).
(٢) "إلا فيه": سقط من (أ).
(٣) في (أ): "قدر".
(٤) "فيه" سقط من (أ).