428

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٥ - الخامس: أن لَا يكونَ لهُ إلَّا طريقٌ واحدٌ (١) فلو وَجَدَ آخر لزمَهُ سلوكُهُ وإن فاتهُ الحجُّ لطولِهِ، ولَا يتحلَّلُ إلَّا بعملِ عُمرةٍ، ولا قضاءَ فِي الأصحِّ.
* * *
٦ - السادس: مِن أنواع التَّحلُّلِ:
التحلُّلُ (٢) بالشرط (٣)؛ فإذا شَرَطَ أنه إذا مَرِضَ تحلَّل جَازَ على الأصحِّ، لصحة الحديث (٤).
ومثلُهُ شَرْطُ التَّحللِ لغرضٍ آخَرَ مِن فراغ نفقةٍ وضلالٍ فِي طريقٍ ونحوِهِما.
وأطلق المَحَامِلِيُّ شَرْطَ أنه مَتَى بَدَا لهُ شُغلٌ تحلَّل، والمعروفُ ما سبق.
ثم إنْ شَرَطَ أَنْ يصيرَ (٥) حلالًا بنفسِ المرضِ، فلهُ شرطُهُ على النَّص.

(١) "حلية العلماء" (٣/ ٣٠٦).
(٢) "التحلل": سقط من (ز).
(٣) في (ب): "بشرط".
(٤) يعني حديث عائشة ﵄ الذي رواه البخاري برقم (٤٨٠١) في باب الأكفاء في الدين وقوله ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ ومسلم (١٥٤/ ١٢٠٧) في باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. . من طريق هشامٍ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسُولُ اللَّه ﷺ على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها: "لعلك أردت الحج؟ " قالت: واللَّه لا أجدُني إلا وجعةً، فقال لها: "حُجي واشترطي، وقُولي: اللهُم محلي حيثُ حبستني".
(٥) في (ل): "يكون".

1 / 432