418

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب ما يفسد به الحج والعمرة
وهو تغييبُ الحَشَفَةِ (١) فِي قُبُلٍ (٢) أو دُبُر؛ مِن آدمِيٍّ أو بَهِيمةٍ، إذا وَقَعَ مع العمْدِ والعِلْم بتحريمِهِ، وذُكْرِ الإحرامِ والاخْتِيارِ، وقبلَ التَّحلل الأوَّلِ (٣) فِي الحَجِّ.
ويلزمُ المضيُّ فِي الفاسِدِ، فلَا يخرجُ منه، ويُتِمُّ عملَه كما كان قبلَ ذلك، ويلزمُ بِالجِماع المذكورِ بَدَنَةٌ (٤)، ولو قارنًا -على الرَّجُل فقط كالصوم- ومنهُم مَن قَطَعَ هُنا بإلزامِها البدنَةِ، فإن لم يجِدْ فبقرةٌ، فإنْ لم يجِدْ فسَبْعٌ مِن الغنم، فإنْ عَجَزَ قوَّم البدنَةَ دراهِمَ واشترى بقِيمتِها (٥) طعامًا وتَصدَّق بهِ، فإنْ عَجَزَ صام (٦) عن كلِّ مُدٍّ يومًا، فهو دمُ ترتيبٍ وتعديلٍ على الأصحِّ.

(١) الحشفة: رأس الذكر.
(٢) في (ز): "تغييب الحشفة بقبل".
(٣) "الأول": سقط من (ل).
(٤) "التنبيه" (ص ٧٣)، و"الوجيز" (١/ ١٢٦)، و"المناسك" (ص ١٩٧).
(٥) في (أ، ب): "بها".
(٦) في (أ): "صام بقيمتها".

1 / 422